السيد موسى الحسيني الزنجاني
220
المسائل الشرعية
مسألة 963 : يستحب قبل تكبيرة الإحرام أن يقول : « يا مُحْسِنُ قَدْ أَتَاكَ المُسيءُ وقَدْ أَمَرْتَ المُحْسِنَ أَنْ يَتَجاوَزَ عَنِ المُسِيءِ ، أَنْتَ المُحْسِنُ وأَنا المُسِيءُ ، بحقِّ مُحمَّدٍ وآل محمّد صَلِّ على مُحمَّدٍ وآلِ مُحمَّدٍ وتَجاوَزْ عَنْ قَبِيحِ ما تَعْلَمُ مِنّي » . مسألة 964 : يستحب رفع اليدين إلى محاذاة الأذنين عند تكبيرة الإحرام ، وكذا عند سائر تكبيرات الصلاة . مسألة 965 : إذا شك في الاتيان بتكبيرة الإحرام ، فإن كان مشتغلًا بالقراءة ، لا يعتني بشكه ، وإلّا يجب عليه الإتيان بتكبيرة الإحرام . مسألة 966 : إذا شك بعد تكبيرة الإحرام في صحتها ، يحكم ببطلانها ، سواء أكان اشتغل بشيء من أجزاء الصلاة أم لا . والأحوط استحباباً إتمام الصلاة ثمّ إعادتها وإن جاز قطع الصلاة واستئنافها . القيام مسألة 967 : القيام قبل الركوع ، ويعبّر عنه ب : « القيام المتصل بالركوع » ركن ، والمراد به كون الركوع عن قيام . ولا يجب بعد إتمام القراءة الصبر قليلًا ثمّ الركوع . مسألة 968 : القيام حين تكبيرة الإحرام واجب كتكبيرة الإحرام ، والظاهر انّه ليس بركن . والقيام حين قراءة الحمد والسورة والقيام بعد الركوع واجب وليس بركن قطعاً ، وإذا تركه نسياناً صحّت صلاته . مسألة 969 : إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود بعد القراءة ، ثمّ تذكّر أنّه لم يأتِ بالركوع ، وجب عليه القيام ثمّ الركوع ، ولا يكتفي بالنهوض إلى حدّ الركوع منحنياً من دون قيام بل لا بدّ من القيام ثمّ الركوع وإلّا بطلت صلاته . مسألة 970 : يجب أن لا يتحرك الرأس والبدن ولا ينحني حال القيام لتكبيرة